العيني
366
البناية شرح الهداية
بخلاف بيع المقايضة حيث تصح الإقالة وتبقى بعد هلاك أحد العوضين ، لأن كل واحد منهما مبيع فيه . قال : ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه : شرطت رديئا ، وقال رب السلم : لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه ؛ لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة ؛ لأن المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة